السيد علي الطباطبائي
387
رياض المسائل
أو إذا لم يقصد الانزال ولا كرر النظر وإلا فيجب بقصد الانزال القضاء والكفارة معا ، وبالتكرار الأول خاصة ، كما في المختلف ( 1 ) . ولبعض الأصحاب هنا تفصيل آخر ( 2 ) ، لم أعرف وجهه . والمستفاد من الأصول ما حررناه . ( السادسة : تتكرر الكفارة مع ) فعل موجبها ب ( تغاير الأيام ) ولو من رمضان واحد مطلقا بإجماعنا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ( 3 ) مستفيضا . ( وهل تتكرر بتكرر الوطء ( في اليوم الواحد ) ( 4 ) ) خاصة دون غيره مطلقا في المقامين ، كما رواه الصدوق ( 5 ) في العيون والخصال عن مولانا الرضا عليه السلام ، والفاضل في المختلف ( 6 ) عن العماني عن زكريا بن يحيى - صاحب كتاب شمس الذهب - عنهم عليهم السلام ، أو بتكررهما مطلقا كما هو خيرة المرتضى ( 7 ) وثاني المحققين ( 8 ) وإليه يميل ثاني الشهيدين ( 9 ) ، أو مع
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم ج 1 ص 223 س 6 . ( 2 ) الظاهر أنه هو صاحب المسالك : كتاب الصوم ج 1 ص 71 س 16 . ( 3 ) منهم المحقق الحلي في المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 680 ، والعلامة في المنتهى : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 580 س 18 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في جميع النسخ والشرح المطبوع وأثبتناه من المطبوع . ( 5 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) : باب 26 ما جاء عن الرضا ( ع ) من الأخبار النادرة في متون شتى ح 1 ص 198 ، والخصال : باب العشرة ح 54 ج 2 ص 450 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في أحكام الكفارات ج 1 ص 227 س 13 . ( 7 ) لم نعثر عليه في كتب السيد المتوفرة هنا ، نعم نقله العلامة في المختلف : كتاب الصوم ج 1 ص 227 س 5 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الصوم أحكام الامساك ج 3 ص 70 . ( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج 1 ص 73 س 42 .